مركز المعجم الفقهي

433

فقه الطب

- المهذب جلد : 1 من صفحة 80 سطر 1 إلى صفحة 80 سطر 7 " باب الإمامة وما يتعلق بها " لا يجوز لاحد أن يتقدم في الصلاة على الامام الأعظم ، فاما من عداه فيجوز تقديمه على غير الامام الأعظم من الناس إذا جمع شروطا ، وهى : كونه حرا بالغا كامل العقل موثوقا بورعه ودينه سليما من العاهات والأسباب التي نذكرها " في من يؤم بمثله " واما من يؤم بمثله ، ولا يؤم بغيره من الأصحاء السليمين ، فهو الأبرص ، والمجذوم ، والمفلوج ، والزمن ، فهؤلاء كما ذكرناه لا يؤم واحد منهم الا بمن كان بمثله ، ولا يؤم بمن يخالفه في الصحة والسلامة ،